البنك المركزي يلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام «go AML»
أصدر البنك المركزي ضوابط رقابية محدثة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والصادرة في 1 سبتمبر 2025، مع التأكيد على الالتزام بالبند (6- 3) الخاص بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة العمليات المشتبه فيها عبر النظم المعتمدة.
وفي هذا الإطار، أعلن البنك المركزي عن بدء تفعيل نظام «go AML» بشركات الصرافة، باعتباره القناة الإلكترونية الرسمية لإخطار الوحدة بالعمليات المشتبه فيها، مع إلزام الشركات باعتماده وتطبيقه.
وحفاظًا على سرية البيانات والمعلومات المتداولة، وضمانًا لسلامة وأمن قنوات الإخطار الإلكتروني، يتعين الالتزام بالضوابط العامة والتدابير الأمنية التالية كحد أدنى لدى استخدام نظام "goAML":
- يتم الدخول على نظام goAML من خلال جهاز متصل بشبكة البنك المركزي الخاصة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق خط ربط مؤمَّن، على أن يكون هذا الجهاز منفصلاً عن شبكة الشركة الداخلية وشبكة الإنترنت.
- تزويد الأجهزة المستخدمة ببرامج الحماية اللازمة ضد الفيروسات وملفات التجسس والبرمجيات الخبيثة، على أن يتم ضبط إعدادات البرمجيات لضمان تحديث قواعد البيانات والتعريفات آليًا عند صدورها.
- وضع الضوابط اللازمة التي تكفل منع استخدام وسائط التخزين الخارجية على الأجهزة المستخدمة للدخول على النظام، وذلك ضمن ضوابط تأمين البنية التحتية والبرامج والتطبيقات.
- التأكد من استخدام أنظمة تشغيل مرخصة ومحدَّثة بشكل مستمر وفقًا لمستويات الخطورة الخاصة بكل تحديث.
- توافر سجلات مراجعة (Audit Logs) توضح كافة الأنشطة التي تتم على النظام، على أن يتم مراجعتها بصفة منتظمة من قبل المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وضع مصفوفة صلاحيات للنظام والمراجعة المستمرة لصلاحيات الأشخاص المنوط لهم استخدام النظام، بما يضمن منع دخول أي أشخاص غير مصرح لهم، على أن يكون المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة هو المسؤول الرئيسي عن تحديد تلك الصلاحيات.
- عدم منح أي صلاحيات للأطراف الخارجية المنوط بها صيانة الأجهزة أو أنظمة التشغيل ذات الصلة للولوج إلى النظام.
- توافر إجراءات وآليات لضمان استمرارية الأعمال للأجهزة المستخدمة في حالات الطوارئ.
- وضع إجراءات وآليات لتحديد التطبيقات والأنظمة المصرح لها على الأجهزة المستخدمة من القائمة المصرح بها.
وفي ضوء ما تقدم، يتم منح الشركات فترة توفيق أوضاع مدتها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا الخطاب، للالتزام بكافة ما ورد به.












